ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ( 1 ) . وقال : الولد للفراش
وللعاهر الحجر ( 2 ) .
( 19139 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد
ابن أبي ليلى : إن مات رجل وكانت له جارية ، لها ولد يشهد به ذوا
عدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به ، فهو وارث معهم ،
وإن كانا رجلين ابني المتوفى ، شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه ،
وأنكر الآخر ، فيقول ويختلف فيها ( 3 ) ، نقول : للذي أنكر شطر
الميراث ، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث ، وللذي ادعي سدس الميراث ( 4 ) ،
سدسه في شطر الذي اعترف وشهد ، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر ،
فلم يعترف ولم يشهد به ( 5 ) ، قلت : وكذلك يقولون في الذي يعترف
به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا ؟ قال : نعم ، قلت : إن
كان رجلان ورثا مئة دينار ، فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير ،
هامش
( 1 ) وفي رواية عند ( د ) ( فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة ) ونحوه عند الدارمي ،
أخرجه ( د ) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 1 : 308
والدارمي أيضا من هذا الطريق ص 405 .
( 2 ) أخرجه ( د ) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،
ص 310 .
( 3 ) كذا في ( ص ) .
( 4 ) روى نحوه الدارمي عن أبي بكر عن وكيع عن ابن أبي ليلى ص 402 .
( 5 ) وبه يقول مالك كما في ( رد المحتار ) وعندنا له نصف نصيب المقر ، فإن كانا
أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر ، فالمسألة من أربعة ، اثنان للمنكر ، وسهمان للمقر ،
ثم للذي أقر به سهم من السهمين ، راجع ( رد المحتار ) 3 : 487 .