تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة ( 1 ) . وقال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( 2 ) . ( 19139 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي محمد ابن أبي ليلى : إن مات رجل وكانت له جارية ، لها ولد يشهد به ذوا عدل من الورثة أن أباهم قد ألحقه واعترف به ، فهو وارث معهم ، وإن كانا رجلين ابني المتوفى ، شهد أحدهما أن أباه قد استلحقه ، وأنكر الآخر ، فيقول ويختلف فيها ( 3 ) ، نقول : للذي أنكر شطر الميراث ، وللذي اعترف وشهد ثلث الميراث ، وللذي ادعي سدس الميراث ( 4 ) ، سدسه في شطر الذي اعترف وشهد ، وسدسه الآخر في شطر الذي أنكر ، فلم يعترف ولم يشهد به ( 5 ) ، قلت : وكذلك يقولون في الذي يعترف به بعض الورثة ويقضون بحصة ما ورثوا ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان رجلان ورثا مئة دينار ، فشهد أحدهما أن على صاحبه عشرة دنانير ،
هامش
( 1 ) وفي رواية عند ( د ) ( فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة ) ونحوه عند الدارمي ، أخرجه ( د ) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 1 : 308 والدارمي أيضا من هذا الطريق ص 405 . ( 2 ) أخرجه ( د ) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ص 310 . ( 3 ) كذا في ( ص ) . ( 4 ) روى نحوه الدارمي عن أبي بكر عن وكيع عن ابن أبي ليلى ص 402 . ( 5 ) وبه يقول مالك كما في ( رد المحتار ) وعندنا له نصف نصيب المقر ، فإن كانا أخوين أقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر ، فالمسألة من أربعة ، اثنان للمنكر ، وسهمان للمقر ، ثم للذي أقر به سهم من السهمين ، راجع ( رد المحتار ) 3 : 487 .
المصنف — صفحة 290 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي