أنها ترثه ما كانت في العدة ، وكتب إليه في الذي اعترف بولده
عند الموت : أنه يلحق به ، وكتب إليه في التي توفيت ، وتركت
ابني عمها ، أحدهما زوجها ، والآخر أخوها لامها : لزوجها النصف ،
ولأخيها لامها السدس ، وما بقي فهو بينهما .
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
( 19138 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو
ابن شعيب : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مستلحق ادعي بعد ( 1 ) أبيه ،
ادعاه وارثه ، فقضى أنه [ إن ] ( 2 ) كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد
لحق بمن استلحقه ، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شئ ، إلا أن
يورثه من استلحقه في نصيبه ، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن
ادعي فله نصيبه منه ( 3 ) . وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها
أبوه الذي ( 4 ) يدعى له ، أو من حرة عهر ( 5 ) بها ، فقضى أنه
لا يلحق ولا يرث ( 6 ) ، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه ، فإنه
هامش
( 1 ) كذا في الخامس و ( د ) وسقطت كلمة ( بعد ) من ( ص ) .
( 2 ) زدته تصحيحا للكلام ، وفي ( د ) ( فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم
أصابها ) ثم وجدت في الخامس من الأصل كما صححت .
( 3 ) في ( د ) ( وليس له مما قسم قبله من الميراث ، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله
نصيبه ) .
( 4 ) صححته أنا ، وفي ( ص ) هنا ( بالذي ) وفي الخامس ( فالذي ) .
( 5 ) زنى بها .
( 6 ) في ( د ) ( ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره ، وإن كان من أمة لم يملكها
أو من حرة عاهر بها ، فإنه لا يلحق ولا يرث ) .