كان حماد يقول : يدخل على الذي أقر به نصف الألف ( 1 ) ، قال :
وكان غيره يقول : يجوز عليه في نصيبه ، فيكون عليه في نصيبه الربع ،
ربع الألف ( 2 ) ، وكل شئ ورثه الذي ادعاه فيما يستقبل من قرابة
أو ولاء فإن المدعى يشاركه فيه على هذا الحساب ، ولا يلحق بالنسب ،
ولا يتوارثان ، ومن نفى المدعى لم يجلد له ، وإن نفاه الذي ادعاه
لم يجلد ، وإن شهد اثنان أحرز الميراث ولحق بالنسب ، وليس للذي
ادعاه أن ينتفي منه في الميراث ، إذا شهد اثنان من الورثة أو غيرهم ( 3 ) .
( 19146 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أقر رجل
لرجل أنه أخوه وأقر له بدين ، كان له أوكسهما ( 4 ) إذا لم يكن له
بينة ، وإذا مات الذي ادعاه فقد انقطع الذي بينهما ( 5 ) .
( 19147 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر في الرجل يقول عند
موته : ابن جاريتي هذه ابني ، فيشهد بذلك بعض ولده ، قال :
سمعنا أن ميراثه في نصيب الذي شهد به ، قال : فإن لم يشهد إلا واحد
ورث في نصيبه مثل نصيبه ، أو لحق ( 6 ) معهم ، ولا يرث أباه ،
ولا يدعى له حتى يشهد اثنان .
( 19148 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : لو أن امرأة
هامش
( 1 ) به يقول الحنفية كما في ( الدر ) 3 : 487 .
( 2 ) به يقول مالك وابن أبي ليلى كما كما في ( الدر ) عن الزيلعي .
( 3 ) هذا هو الحكم عندنا .
( 4 ) يعني أن للمقر له الأقل من الدين والميراث ، أيهما كان أنقص فهو له .
( 5 ) يعني لا يتعدى إلى ورثة المقر .
( 6 ) كذا في ( ص ) والصواب عندي ( ولا يلحق ) .