( 19135 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي
وائل قال : جاءنا كتاب عمر بن الخطاب : إذا كان العصبة أحدهم
أقرب بأم فأعطه المال ( 1 ) .
( 19136 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال : أخبرني الضحاك بن قيس أنه كان
بالشام طاعون ، فكانت القبيلة تموت بأسرها ، حتى ترثها القبيلة
الأخرى ، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب ، فكتب عمر : إذا كان
بنو الأب [ سواء ] ( 2 ) فأولاهم بنو الام ، وإذا كان بنو الأب أقرب
فهم أولى من بني الأب والام ( 3 ) .
( 19137 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة
قال : كتب هشام بن هبيرة - قاض كان لأهل البصرة ( 4 ) - إلى شريح
يسأله عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، وعن رجل اعترف بولده
عند موته ، وعن امرأة توفيت وتركت ابني عمها ، أحدهما زوجها ،
والآخر أخوها لامها ، فكتب إليه شريح في التي طلق وهو مريض :
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن أبي معاوية عن الأعمش ( الورقة : 10 ) .
( 2 ) سقط من الأصل وقد استدركته من ( هق ) ثم وجدته في الخامس أيضا .
( 3 ) كذا في الأصل الذي عندنا ، وفي ( هق ) من طريق هشام بن حسان عن ابن
سيرين ( إذا كانوا من قبل الأب سواء فبنوا الام أحق بالمال ، فإن كان أحدهم أقربهم
بأب فهو أحق بالمال ) 6 : 239 قلت : هذا هو الظاهر صوابه ، وظني أن كلمة ( الأب )
زادها الناسخ خطأ ، والصواب ( أولى من بني الام ) وأخرجه الدارمي أيضا من طريق هشام
بنحو ما في ( هق ) ص 396 . وقد تقدم هذا الأثر عند المصنف مرتين ، مرة في الخامس
ومرة برقم 19039 .
( 4 ) هشام بن هبيرة الضبي قاضي البصرة ، ذكره ابن أبي حاتم .