تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
( 19142 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي أنه قال : بالحصص ، وقاله ابن أبي ليلى ( 1 ) . ( 19143 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور أو غيره عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهم في جميع المال . قال الثوري : وأخبرني الأشعث بن سوار عن الحسن مثل ذلك . قال : وأخبرني القاسم بن الوليد عن الحارث عن إبراهيم مثله . ( 19144 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن يونس عن الحسن مثل ذلك ( 2 ) . قال شعبة : وأخبرني الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة في الدين جاز في نصيبهما ، مثل قول حماد ( 3 ) . ( 19145 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في ثلاثة إخوة أقر أحدهم بأخ له ، وجحد الآخران ، وترك ثلاثة آلاف درهم ، قال :
هامش
( 1 ) معنى قولهم بالحصص : أن الدين يلزم من أقر بحصته ، فلو كانا أخوين فأقر واحد منهما بدين على أبيهما وأنكر الآخر ، لزم المقر نصف ما أقر به من الدين . ( 2 ) هو المختار عند الحنفية كما في ( رد المحتار ) 3 : 476 وفي ظاهر الرواية عندهم أنه يجوز من نصيبهما . ( 3 ) فيه دلالة أن الحكم في النسب والدين واحد .