تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
عن الشعبي قال في بنت أخ وعمة : المال لبنت الأخ ، وليس للعمة شئ ، وقال غيره : المال بينهما نصفان . ( 19126 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : إذا توفي الرجل وترك ابنته ، وإخوته لامه ، وأخواله ، وعمته ، وهذا الضرب ، فالمال كله لابنته . ( 19127 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يقال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له ( 1 ) . باب ذوو السهام ( 2 ) ( 19128 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي ، وقاله منصور ، قالا : كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه ، إلا الزوج والمرأة ، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم ، ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على جدة ، ولا على امرأة ، ولا على زوج ( 3 ) . ( 19129 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان يقال ( 4 ) ذو السهم أحق ممن لا سهم له .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن سفيان عن الأعمش ( الورقة : 12 ) . ( 2 ) كذا هنا ، وفي الخامس ( ذوي السهام ) بحذف لفظ الباب . ( 3 ) أخرجه سعيد عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم 3 ، رقم : 115 والدارمي عن سفيان عنه ص 393 . ( 4 ) في ( ص ) هنا كلمة ( أخو ) مزيدة خطأ . وقد سبقت هذه الرواية بدونها ، ورواه سعيد أيضا بدونها وفي الخامس أيضا بدونها .