عن الشعبي قال في بنت أخ وعمة : المال لبنت الأخ ، وليس للعمة
شئ ، وقال غيره : المال بينهما نصفان .
( 19126 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن
أبيه قال : إذا توفي الرجل وترك ابنته ، وإخوته لامه ، وأخواله ،
وعمته ، وهذا الضرب ، فالمال كله لابنته .
( 19127 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال : كان يقال : ذو السهم أحق ممن لا سهم له ( 1 ) .
باب ذوو السهام ( 2 )
( 19128 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن
الشعبي ، وقاله منصور ، قالا : كان علي يرد على كل ذي سهم
بقدر سهمه ، إلا الزوج والمرأة ، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع
أم ، ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب
وأم ، ولا على جدة ، ولا على امرأة ، ولا على زوج ( 3 ) .
( 19129 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم
قال : كان يقال ( 4 ) ذو السهم أحق ممن لا سهم له .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن سفيان عن الأعمش ( الورقة : 12 ) .
( 2 ) كذا هنا ، وفي الخامس ( ذوي السهام ) بحذف لفظ الباب .
( 3 ) أخرجه سعيد عن يزيد بن هارون عن محمد بن سالم 3 ، رقم : 115 والدارمي
عن سفيان عنه ص 393 .
( 4 ) في ( ص ) هنا كلمة ( أخو ) مزيدة خطأ . وقد سبقت هذه الرواية بدونها ،
ورواه سعيد أيضا بدونها وفي الخامس أيضا بدونها .