تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
قال الثوري : ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم ، خاله ، أو عمه ، أو ذات محرم . ( 18908 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني عن عامر قال : ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع . قال ابن جريج : وقال عبد الكريم : ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع . قال : وفي الخيانة من هذا بيان . ( 18909 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب وغيره ممن يرضى به قالوا : لا قطع في ريش ، وإن كان ثمنه دينارا وكثر ، يعني الطائر وما أشبهه .

باب الذي يقطع عشرة أيدي

( 18910 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يقطع عشرة أيدي ، قال : يقول : من رضي منكم أن تقطع يده قطعناها ، ويأخذ الباقون الدية ، [ فإن أخذ بعضهم الدية ] ( 1 ) قطعت يداه كلتاهما للذين أرادوا القصاص ، وكان ما بقي دينا عليه لمن بقي منهم ، وإن أبوا إلا القود قطع لهم جميعا ، وكان ما بقي من الدية بينهما ( 2 ) جميعا .
هامش
( 1 ) استدركته من المرادية . ( 2 ) كذا في جميع النسخ .