قال الثوري : ويستحسن ألا يقطع من سرق من ذي محرم ، خاله ،
أو عمه ، أو ذات محرم .
( 18908 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني عن
عامر قال : ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع .
قال ابن جريج : وقال عبد الكريم : ليس على المرأة في سرقة
متاعه قطع .
قال : وفي الخيانة من هذا بيان .
( 18909 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن
شعيب وغيره ممن يرضى به قالوا : لا قطع في ريش ، وإن كان ثمنه
دينارا وكثر ، يعني الطائر وما أشبهه .
باب الذي يقطع عشرة أيدي
( 18910 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يقطع عشرة
أيدي ، قال : يقول : من رضي منكم أن تقطع يده قطعناها ، ويأخذ
الباقون الدية ، [ فإن أخذ بعضهم الدية ] ( 1 ) قطعت يداه كلتاهما للذين
أرادوا القصاص ، وكان ما بقي دينا عليه لمن بقي منهم ، وإن أبوا
إلا القود قطع لهم جميعا ، وكان ما بقي من الدية بينهما ( 2 ) جميعا .
هامش
( 1 ) استدركته من المرادية .
( 2 ) كذا في جميع النسخ .