قطع حتى يؤويه إلى المرابد والجرائن ، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع .
والمرابد أيضا : الجرائن .
باب ستر المسلم
( 18919 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء
يقول : كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق ، فيقول : أسرقت ؟
قل ( 1 ) : لا ، أسرقت ؟ قل ( 1 ) : لا ، علمي أنه سمى أبا بكر وعمر .
وأخبرني أن عليا أتي بسارقين معهما سرقتهما ، فخرج فضرب
الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما ، ولم يدع ( 2 ) بهما ولم يسأل عنهما .
( 18920 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس ( 3 ) عن
عكرمة بن خالد قال : أتي عمر بن الخطاب برجل ، فسأله أسرقت ؟
قل : لا ، فقال : لا ، فتركه ولم يقطعه .
( 18921 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن
إبراهيم عن أبي مسعود الأنصاري أنه أتي بامرأة سرقت جملا ، فقال :
أسرقت ؟ قولي ، لا .
هامش
( 1 ) كذا في المرادية وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( قال ) وهو تحريف .
( 2 ) في المرادية ( ثم لم يدع ) .
( 3 ) كذا في المرادية ، وفي ( ص ) و ( ح ) ( عن يحيى بن طاووس ) .