ابتاعها ( 1 ) منه ، أو قال : أخذتها ، لم يقطع ولم يعاقب ، وكتب ( 2 )
عمر بن عبد العزيز إلى عبد العزيز بن عبد الله بكتاب قرأته : أن إذا
وجد المتاع [ مع ] ( 3 ) الرجل المتهم ، فقال : ابتعته فلم ينفده فاشدده
في السجن وثاقا ، ولا تخليه ( 4 ) بكلام أحد حتى يأتي أمر الله ، فذكرت
ذلك لعطاء ، فأنكره .
( 18895 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني
أبو بكر عن ابن سيرين قال : شهدت شريحا يؤتى بهم معهم السرقة
فيقول : ابتعته ، فيقول شريح : أظهرت السرقة وكتمت السارق ،
فيكشف عن ذلك كشفا شديدا ، ولم يقطع فيه .
باب شهادة رجل وامرأتين على السرقة
( 18896 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان في رجل وامرأتين
شهدوا على رجل أنه سرق ثوبا ثمنه عشرون درهما ، قال : نجيز
شهادتهم في المال ، ولا نقطعه .
باب غرم السارق
( 18897 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في السارق
هامش
( 1 ) كذا في المرادية وفي ( ص ) ( فلم يتقدم فباعها منه ) .
( 2 ) في ( ص ) ( فكتب ) .
( 3 ) استدركته من المرادية .
( 4 ) في ( المرادية ) ( ولا تخله ) أو ( ولا تحله ) بالحاء المهملة .