قال : حسبه القطع ، وإن كان موسرا لا يغرم مع القطع ، إلا أن توجد
السرقة عنده بعينها ، فتؤخذ منه ( 1 ) .
( 18898 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني
عن الشعبي قال : لا غرم على السارق إلا أن يوجد شئ بعينه إذا
قطع .
( 18899 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن أشعث عن ابن سيرين
قال : إذا وجدت السرقة مع السارق أخذت منه ، وإذا لم توجد معه
قطعت يده ، ولا ضمان عليه ( 2 ) .
( 18900 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : هو
دين على السارق تقطع يده ، ويؤخذ منه ، قال سفيان : وقول
الشعبي أحب إلي ( 3 ) .
( 18901 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : سمعنا أن السارق
توجد معه سرقته يقطع ، ويرد المتاع إلى أهله . لم نسمع فيه غرما إذا
لم يوجد المتاع معه .
( 18902 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل
قتل رجلا وأخذ ماله ، قال : يقتل به ويغرم بمثل ماله الذي أخذ منه .
هامش
( 1 ) في المرادية عقيبه ( عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن
مسلم عن الحسن قال : حسبه القطع ) وقد نقله ابن التركماني عن المصنف في الجوهر
8 : 278 .
( 2 ) أخرجه ( ش ) كما في الجوهر 8 : 278 .
( 3 ) به يقول أبو حنيفة .