تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
قال : حسبه القطع ، وإن كان موسرا لا يغرم مع القطع ، إلا أن توجد السرقة عنده بعينها ، فتؤخذ منه ( 1 ) . ( 18898 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال : لا غرم على السارق إلا أن يوجد شئ بعينه إذا قطع . ( 18899 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال : إذا وجدت السرقة مع السارق أخذت منه ، وإذا لم توجد معه قطعت يده ، ولا ضمان عليه ( 2 ) . ( 18900 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : هو دين على السارق تقطع يده ، ويؤخذ منه ، قال سفيان : وقول الشعبي أحب إلي ( 3 ) . ( 18901 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال : سمعنا أن السارق توجد معه سرقته يقطع ، ويرد المتاع إلى أهله . لم نسمع فيه غرما إذا لم يوجد المتاع معه . ( 18902 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا وأخذ ماله ، قال : يقتل به ويغرم بمثل ماله الذي أخذ منه .
هامش
( 1 ) في المرادية عقيبه ( عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : حسبه القطع ) وقد نقله ابن التركماني عن المصنف في الجوهر 8 : 278 . ( 2 ) أخرجه ( ش ) كما في الجوهر 8 : 278 . ( 3 ) به يقول أبو حنيفة .
المصنف — صفحة 219 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي