( 18903 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن
شهاب مثل ذلك .
باب من سرق ما لا يقطع فيه
( 18904 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال :
من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع ، قال عطاء : زعموا في الخمر
ولحم الخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب يقطع ، من أجل أنه لهم
حل في دينهم ، فإن سرق ذلك من مسلم فلا قطع .
( 18905 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن
عطاء قال : من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع ، وإن سرق من
المسلمين لم يقطع .
( 18906 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : لا قطع على من
سرق من أهل الكتاب خمرا ، ولكن يغرم ثمنها ، قال : وقال ابن أبي
نجيح عن عطاء : يقطع .
( 18907 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن مبارك عن الثوري عن
جابر الجعفي عن عبد الله بن كيسان قال : أراد عمر بن عبد العزيز
أن يقطع رجلا سرق دجاجة ، فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن : إن
عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن رجل عن أبي
سلمة مختصرا 8 : 263 .