تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
قال سفيان : هو الذي يفسد من نهاره ليس له بقاء ، الثريد ( 1 ) واللحم ، وما أشبهه ، فليس فيه قطع ، ولكن يعزر ، وإذا كانت الثمرة في شجرتها فليس فيه قطع ، ولكن يعزر . باب سرقة الثمر والكثر . ( 18916 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن رجل عن رافع بن خديج ( 2 ) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا قطع في ثمر ولا كثر . ( 18917 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن يحيى بن أبي كثير أن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر . والكثر : الجمار الذي يكون في النخل ، إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة . ( 18918 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن عطاء الخراساني قال : إن عمر بن الخطاب قال : من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي المرادية كأنه ( الزبد ) . ( 2 ) كذا في ( المرادية ) وفي ( ص ) ( عن ابن جريج عن نافع بن خديج ) خطأ ، والصواب ما في المرادية . والرجل الذي لم يسم هو واسع بن حبان ، كما في الترمذي . وقد رواه بعضهم عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج بلا واسطة ، ذكره الترمذي 2 : 333 والحديث أخرجه أصحاب السنن .
المصنف — صفحة 223 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي