قال سفيان : هو الذي يفسد من نهاره ليس له بقاء ، الثريد ( 1 )
واللحم ، وما أشبهه ، فليس فيه قطع ، ولكن يعزر ، وإذا كانت الثمرة
في شجرتها فليس فيه قطع ، ولكن يعزر .
باب سرقة الثمر والكثر .
( 18916 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني
يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره عن رجل عن
رافع بن خديج ( 2 ) قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا قطع في ثمر
ولا كثر .
( 18917 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن يحيى بن أبي كثير
أن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قطع في ثمر ولا كثر .
والكثر : الجمار الذي يكون في النخل ، إذا نزعت الجمارة هلكت
النخلة .
( 18918 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن محمد عن عطاء الخراساني
قال : إن عمر بن الخطاب قال : من أخذ من الثمر شيئا فليس عليه
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي المرادية كأنه ( الزبد ) .
( 2 ) كذا في ( المرادية ) وفي ( ص ) ( عن ابن جريج عن نافع بن خديج ) خطأ ،
والصواب ما في المرادية . والرجل الذي لم يسم هو واسع بن حبان ، كما في الترمذي . وقد
رواه بعضهم عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج بلا واسطة ، ذكره الترمذي
2 : 333 والحديث أخرجه أصحاب السنن .