تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ولو عفي ( 1 ) عنه لم يكن لاحد من طلبة الحق أن يعفو ( 2 ) عنه بعد اعتدائه إلا بإذن السلطان ، وعلى تلك المنزلة كل شئ من هذا النحو ، فإنه بلغنا أن هذا الامر ( 3 ) الذي أنزل الله فيه : ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) ( 4 ) الآية ، وما كان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى ، فهو يرى فيه بحساب الدية .

باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق

( 18205 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : إن وهب الذي يقتل خطأ ديته للذي قتله ، فإنما له منها ثلثها ، إنما هو مال يوصي به . ( 18206 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال : كتب عمر بن عبد العزيز : إذا تصدق الرجل بدمه ( 5 ) وقتل خطأ ، فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره . ( 18207 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) في الطبري ( لو عفا عنه ) . ( 2 ) في الطبري بعد هذا سقط إلى قوله : ( أن هذا من الامر ) . ( 3 ) في الطبري ( من الامر ) . ( 4 ) زاد الطبري ( وأولي الأمر منكم ) الآية : 59 من سورة النساء . راجع الطبري 2 : 64 وكأن الراوي أو القائل لم يتل نظم الآية في ( ص ) فإن فيه ( فإن اختلفتم في شئ فردوه إلى الله وإلى الرسول ) . ( 5 ) في ( ح ) ( بديته ) .