ولو عفي ( 1 ) عنه لم يكن لاحد من طلبة الحق أن يعفو ( 2 ) عنه بعد
اعتدائه إلا بإذن السلطان ، وعلى تلك المنزلة كل شئ من هذا النحو ،
فإنه بلغنا أن هذا الامر ( 3 ) الذي أنزل الله فيه : ( فإن تنازعتم في شئ
فردوه إلى الله والرسول ) ( 4 ) الآية ، وما كان من جرح فوق الأدنى
ودون الأقصى ، فهو يرى فيه بحساب الدية .
باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق
( 18205 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول :
إن وهب الذي يقتل خطأ ديته للذي قتله ، فإنما له منها ثلثها ، إنما هو
مال يوصي به .
( 18206 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال :
كتب عمر بن عبد العزيز : إذا تصدق الرجل بدمه ( 5 ) وقتل خطأ ،
فالثلث من ذلك جائز إذا لم يكن له مال غيره .
( 18207 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) في الطبري ( لو عفا عنه ) .
( 2 ) في الطبري بعد هذا سقط إلى قوله : ( أن هذا من الامر ) .
( 3 ) في الطبري ( من الامر ) .
( 4 ) زاد الطبري ( وأولي الأمر منكم ) الآية : 59 من سورة النساء . راجع الطبري
2 : 64 وكأن الراوي أو القائل لم يتل نظم الآية في ( ص ) فإن فيه ( فإن اختلفتم في شئ
فردوه إلى الله وإلى الرسول ) .
( 5 ) في ( ح ) ( بديته ) .