( 18221 ) - عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي
عن مسروق عن ابن مسعود قال : إذا جاء القتل محا كل شئ .
( 18222 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي
مليكة قال : يقام عليه الحد ثم يقتل .
( 18223 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن أبي مليكة مثله .
( 18224 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سرق وشرب
خمرا ثم قتل ، تقام عليه الحدود ثم يقتل .
( 18225 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا
عمدا ثم قذف رجلا ، قال : يجلد ثم يقتل ، وإن قذفه أحد جلد له ،
قال الزهري : فإن سرق ثم قتل ، قال : يعفى عنه من السرق ويقتل ،
وإذا اجتمعت عليه حدود وقتل ، درئت عنه الحدود كلها إلا القذف ،
فإنه يقام عليه .
( 18226 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن
عكرمة عن ابن عباس قال : إذا وجب على الرجل القتل ووجبت عليه
حدود ( 1 ) ، لم تقم عليه الحدود إلا الفرية ( 2 ) فإنه يحد ثم يقتل .
( 18227 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا اجتمعت على رجل
حدود ثم قتل ، فما كان للناس فأقد منه ، وما كان لله فدعه ، القتل
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( عليه معه حدود ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( الدية ) خطأ .