تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
خطأ ، عليه الدية ، يؤخذ منه النصف . ( 18203 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن أمية ( 1 ) عن الثبت ( 2 ) ، غير أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره ، أن لا يعفى ( 3 ) عن الرجل عفا عن الدم ، ثم أخذ ( 4 ) الدية ، ثم غدا فقتل ( 5 ) . ( 18204 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن ( 6 ) عمر بن عبد العزيز قال : والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل ، أو يقتص ( 7 ) ، أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح ، أو يعدو ( 8 ) بعضهم بعد أن يستوعب حقه ، فمن فعل ذلك فقد اعتدى ، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة ،
هامش
( 1 ) كذا في الأصلين ، وفي الطبري ( إسماعيل بن علية ) والصواب عندي ( ابن أمية ) وإن كان ابن جريج روى عن ابن علية بعض الشئ . ( 2 ) كذا في ( ح ) من غير إعجام ، وفي ( ص ) كأنه ( الثلث ) وفي الطبري ( عن الليث ) وهو تحريف ، ثم إن في الطبري عقيبه : ( غير أنه لم ينسبه وقال : ثقة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم . . . الخ ) . ( 3 ) كذا في الطبري ، وفي ( ص ) ( أن لا يعفوا ) وفي ( ح ) ( إلا أن يعفوا ) وكأن الناسخ قلب ( أن لا ) فصار ( إلا أن ) بزيادة ألف . ( 4 ) في الطبري ( وأخذ ) . ( 5 ) أخرجه الطبري من طريق حجاج عن ابن جريج 2 : 64 . ( 6 ) في الطبري ( قال في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : والاعتداء الخ ) فليحرر . ( 7 ) كذا في الطبري وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( يقتضي ) وفي ( ح ) ( يقبض ) . ( 8 ) في الطبري ( ثم يعتدي بعضهم ) وهو الأظهر .