خطأ ، عليه الدية ، يؤخذ منه النصف .
( 18203 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن
أمية ( 1 ) عن الثبت ( 2 ) ، غير أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم
أو غيره ، أن لا يعفى ( 3 ) عن الرجل عفا عن الدم ، ثم أخذ ( 4 ) الدية ، ثم
غدا فقتل ( 5 ) .
( 18204 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن ( 6 ) عمر بن عبد العزيز قال : والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل
يأخذ العقل ، أو يقتص ( 7 ) ، أو يقضي السلطان فيما بين الجارح
والمجروح ، أو يعدو ( 8 ) بعضهم بعد أن يستوعب حقه ، فمن فعل ذلك
فقد اعتدى ، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة ،
هامش
( 1 ) كذا في الأصلين ، وفي الطبري ( إسماعيل بن علية ) والصواب عندي ( ابن أمية )
وإن كان ابن جريج روى عن ابن علية بعض الشئ .
( 2 ) كذا في ( ح ) من غير إعجام ، وفي ( ص ) كأنه ( الثلث ) وفي الطبري
( عن الليث ) وهو تحريف ، ثم إن في الطبري عقيبه : ( غير أنه لم ينسبه وقال : ثقة ، أن النبي
صلى الله عليه وسلم . . . الخ ) .
( 3 ) كذا في الطبري ، وفي ( ص ) ( أن لا يعفوا ) وفي ( ح ) ( إلا أن يعفوا )
وكأن الناسخ قلب ( أن لا ) فصار ( إلا أن ) بزيادة ألف .
( 4 ) في الطبري ( وأخذ ) .
( 5 ) أخرجه الطبري من طريق حجاج عن ابن جريج 2 : 64 .
( 6 ) في الطبري ( قال في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : والاعتداء الخ ) فليحرر .
( 7 ) كذا في الطبري وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( يقتضي ) وفي ( ح ) ( يقبض ) .
( 8 ) في الطبري ( ثم يعتدي بعضهم ) وهو الأظهر .