قتل رجلين عمدا ، فعفا أهل أحدهما ولم يعفو ( 1 ) الآخرون ، قال :
لم يقتل ، ولكنه يعطي الذين لم يعفوا شطر الدية .
( 18192 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم
عن الحسن مثل قول عطاء .
( 18193 ) عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت طلحة
عطاء ( 2 ) الرجل يقتل عمدا ، فيعفو أحد من بني المقتول ويأبى الآخر ،
قال : يعطى الذي لم يعف شطر الدية .
( 18194 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا عفا أحد
الأولياء فإنها تكون دية ، وتسقط عن القاتل بقدر حصة هذا الذي عفا .
( 18195 ) عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : وكتب به
عمر بن عبد العزيز [ أيضا ، قال : إذا عفا أحدهم فالدية .
( 18196 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز ] ( 3 ) عن عمر بن الخطاب قال : ولا يمنع
سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء ، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ،
ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل ، بعد أن يحق له القتل في العمد .
( 18197 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : العفو إلى
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والرسم ( لم يعف ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( سألت طلحة عن عطاء عن الرجل قتل الرجل عمدا )
ولعل الصواب ( سأل طلحة عطاء ) .
( 3 ) ما بين المربعين سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) . وسقط من ( ح ) ( عن
عبد العزيز بن عمر ) ولا بد منه ، فزدته في الاسناد .