تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
قتل رجلين عمدا ، فعفا أهل أحدهما ولم يعفو ( 1 ) الآخرون ، قال : لم يقتل ، ولكنه يعطي الذين لم يعفوا شطر الدية . ( 18192 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم عن الحسن مثل قول عطاء . ( 18193 ) عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت طلحة عطاء ( 2 ) الرجل يقتل عمدا ، فيعفو أحد من بني المقتول ويأبى الآخر ، قال : يعطى الذي لم يعف شطر الدية . ( 18194 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا عفا أحد الأولياء فإنها تكون دية ، وتسقط عن القاتل بقدر حصة هذا الذي عفا . ( 18195 ) عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : وكتب به عمر بن عبد العزيز [ أيضا ، قال : إذا عفا أحدهم فالدية . ( 18196 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز ] ( 3 ) عن عمر بن الخطاب قال : ولا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء ، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل ، بعد أن يحق له القتل في العمد . ( 18197 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : العفو إلى
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) والرسم ( لم يعف ) . ( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( سألت طلحة عن عطاء عن الرجل قتل الرجل عمدا ) ولعل الصواب ( سأل طلحة عطاء ) . ( 3 ) ما بين المربعين سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) . وسقط من ( ح ) ( عن عبد العزيز بن عمر ) ولا بد منه ، فزدته في الاسناد .