إذا تصدق الرجل بدمه ( 1 ) وكان قتل عمدا فهو جائز .
( 18208 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال :
إذا كان عمدا فهو جائز ، وليس من الثلث .
( 18209 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه قال : إذا أصيب رجل فتصدق بنفسه فهو جائز ، قال :
فقلنا : ثلثه ؟ قال : بل كله .
( 18210 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي معشر عن
إبراهيم قال : الدم ما بيع ( 2 ) منه من شئ فهو جائز وإن كثر .
( 18211 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل عمدا
فاصطلحوا على ثلاث ديات ، قال : جائز إنما اشتروا به صاحبهم .
( 18212 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن
إبراهيم قال : ما يبع ( 3 ) به الدم من شئ فهو جائز وإن كثر .
( 18213 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى أن يعفوا
عنه كان الثلث للعاقلة ، وغرم الثلثين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( بديته ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) أيضا مهمل النقط .
( 3 ) كذا في ( ص ) وصوابه عندي ( بيع ) بتقديم الموحدة على المثناة على زنة
الماضي المجهول . وفي ( ح ) ( ما اتبع ) .
( 4 ) زاد في ( ح ) قبل هذا الأثر ( أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن
الحسن في الذي يقرب ( كذا ) بالسيف عمدا قبل أن يموت ، قال : جائز ، وليس في الثلث ،
وقال هشام عن الحسن : إذا كان خطأ فهو في الثلث ) .