تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
إذا تصدق الرجل بدمه ( 1 ) وكان قتل عمدا فهو جائز . ( 18208 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : إذا كان عمدا فهو جائز ، وليس من الثلث . ( 18209 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : إذا أصيب رجل فتصدق بنفسه فهو جائز ، قال : فقلنا : ثلثه ؟ قال : بل كله . ( 18210 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم قال : الدم ما بيع ( 2 ) منه من شئ فهو جائز وإن كثر . ( 18211 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل عمدا فاصطلحوا على ثلاث ديات ، قال : جائز إنما اشتروا به صاحبهم . ( 18212 ) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : ما يبع ( 3 ) به الدم من شئ فهو جائز وإن كثر . ( 18213 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أوصى أن يعفوا عنه كان الثلث للعاقلة ، وغرم الثلثين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( بديته ) . ( 2 ) كذا في ( ح ) أيضا مهمل النقط . ( 3 ) كذا في ( ص ) وصوابه عندي ( بيع ) بتقديم الموحدة على المثناة على زنة الماضي المجهول . وفي ( ح ) ( ما اتبع ) . ( 4 ) زاد في ( ح ) قبل هذا الأثر ( أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في الذي يقرب ( كذا ) بالسيف عمدا قبل أن يموت ، قال : جائز ، وليس في الثلث ، وقال هشام عن الحسن : إذا كان خطأ فهو في الثلث ) .