تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الأولياء ليس للمرأة عفو . ( 18198 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا عفو للنساء في القود ، فإذا كانت الدية فلها نصيبها . ( 18199 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة كان لا يرى للمرأة عفوا في حد ولا قتل ، ولكن عفوها في الدية والقصاص .

باب القتل بعد أخذ الدية

( 18200 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ( 1 ) : كان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية ( 2 ) . ( 18201 ) - عبد الرزاق عن الثوري في الذي يعفو أو يأخذ الدية ، ثم يقتل ، قال الله تبارك وتعالى : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) ( 3 ) ، قال : هو الرجل يقتل بعدما يأخذ الدية ( 4 ) . ( 18202 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان . فعفا أحدهما ، ثم قتله الآخر قبل أن يرفع ( 5 ) إلى الامام ، قال : هو
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( عن قتادة كان يروي ) . ( 2 ) رواه ( هق ) مرسلا من طريق مطر عن الحسن ، وموصولا من طريقه أيضا عن الحسن عن جابر 8 : 54 وفي المرسل ( لا أعافي ) وفي الموصول ( لا أعفي ) . ورواه الطبري من طريق سعيد عن قتادة 2 : 64 . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 187 . ( 4 ) أخرج ( هق ) نحوه عن عطاء ، وبمعناه عن مجاهد 8 : 53 . ( 5 ) في ( ح ) ( يرفعا ) .