تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
على الأحوط وجوبا ( 1 ) .
شرح
فلاستصحاب الحدث الأكبر . ولو فرض عدم جريان الاستصحاب لتعاقب الحالتين ، كان الوضوء مقتضى قاعدة الاشتغال . ( 1 ) الظاهر أن منشأه عدم جزمه قدس سره بالحاجة للوضوء مع غسل غير الجنابة .تميم : أهمل سيدنا المصنف قدس سره بعض آداب الغسل ، المذكورة في النصوص والفتاوى ، والمناسب التعرض لها تتميما للفائدة . منها : التسمية ، كما في الغنية ، ونسبه في الحدائق لجملة من الأصحاب ، وفي المقنعة : " ويسمي الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويستحه ، فإذا فرغ من غسله فليقل : اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين " ، وعن الذكرى أنه بعد أن نسب نحو ذلك لابن البراج في المهذب ، واستحباب التسمية للجعفي قال : " والأكثر لم يذكروها في الغسل ، والظاهر أنهم اكتفوا بذكرها في الوضوء تنبيها بالأدنى على الأعلى " . وظاهر التذكرة التردد في استحبابها . ويستدل للاستحباب بما تضمن استحبابها لكل أمر ذي بال ، كالنبوي المروي عن تفسير العسكري : " كل أمر ذي بال لم يذكر فيه باسم الله فهو أبتر " ( 1 ) ، والآخر : " كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " ( 2 ) . وبالنبوي المروي عن لب اللباب : " إذا اغتسلتم فقولوا : بسم الله اللهم استرنا
هامش
( 1 ) عن سفينة البحار ج : 1 ص : 663 . ( 2 ) عن عمدة القاري ج : 1 ص : 25 والجامع الصغير ج : 1 ص : 91 .