تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
إلا أن يكون مراده بيان خواصه الخارجية التي قد يوجب وجودها العلم به ، لا أماراته الشرعية عند الاشتباه ، كما هو ظاهر القواعد في الرائحة ، وقد يحمل عليه كلام بعض من تقدم . أما النصوص ، فهي : صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كانا إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " ( 1 ) . وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام : " قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قلت : فما فرق بينهما ؟ قال : لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية ( يدفقه بقوة ) ، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد ( بضعف ) " ( 2 ) . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الماء الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا ، فاغتسل منه " ( 3 ) . وصحيح معاوية بن عمار : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا . قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا ، فإنه يضعف فعليه الغسل " ( 4 ) . وما في مرسل ابن رباط : " فأما المني ، فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد " ( 5 ) . وما في خبر الجعفريات المتقدم : " وأما المني ، فهو الماء الدافق الذي يكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 5 . ( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 2 . ( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 17 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 324 | السيد محمد سعيد الحكيم