شرح
إلا أن يكون مراده بيان خواصه الخارجية التي قد يوجب وجودها العلم به ،
لا أماراته الشرعية عند الاشتباه ، كما هو ظاهر القواعد في الرائحة ، وقد يحمل
عليه كلام بعض من تقدم .
أما النصوص ، فهي :
صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن الرجل يلعب مع المرأة
ويقبلها فيخرج منه المني ، فما عليه ؟ قال : إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه
فعليه الغسل ، وإن كانا إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " ( 1 ) .
وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام : " قلت له : الرجل يرى في المنام
ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهون بعد فيخرج ، قال : إن كان
مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قلت : فما فرق بينهما ؟ قال : لأن
الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية ( يدفقه بقوة ) ، وإن كان مريضا لم يجئ إلا
بعد ( بضعف ) " ( 2 ) .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه
ربما كان هو الماء الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة
بعد ساعة قليلا قليلا ، فاغتسل منه " ( 3 ) .
وصحيح معاوية بن عمار : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل احتلم فلما انتبه
وجد بللا قليلا . قال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا ، فإنه يضعف فعليه الغسل " ( 4 ) .
وما في مرسل ابن رباط : " فأما المني ، فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه
الجسد " ( 5 ) .
وما في خبر الجعفريات المتقدم : " وأما المني ، فهو الماء الدافق الذي يكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 3 .
( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 5 .
( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الجنابة حديث : 2 .
( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة حديث : 17 .