- كالخف - إلا الضرورة ( 1 ) ،
شرح
المسمى في غير جهته .
وأما التنبيه على عدم استبطان الشراك فلعله لأجل بيان عدم استيعاب ظهر
القدم عرضا وأن المسح لا يستمر للمفصل طولا ، كما تقدم .
( 1 ) كما صرح به غير واحد ، بل ظاهر الناصريات وصريح المختلف وعن
الخلاف ( 1 ) الإجماع عليه . بل لا يبعد دخوله في معقد الإجماع المدعى في
محكي التذكرة والذكرى على عدم جواز المسح على حائل إلا لضرورة أو تقية ،
وفي الحدائق أن ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على الجواز .
ويقتضيه الصحيح عن أبي الورد : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أبا ظبيان
حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين . فقال : كذب أبو ظبيان ،
أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم : سبق الكتاب الخفين . فقلت : فهل فيهما رخصه ؟
فقال : لا ، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخافه على رجليك " ( 2 ) . ورواية عبد الأعلى
مولى آل سام المتقدمة في مسألة إجزاء مسمى المسح عرضا . فإن التحويل فيها
على عموم نفي الحرج قاض بالتعدي عن موردها ، والبناء على عموم سقوط
ارتباطية المسح على البشرة بالحرج .
ودعوى : أن دليل الحرج يقتضي سقوط المسح على البشرة ، لا بدلية
المسح على المرارة عنه ، لأنه ناف لا مثبت .
مدفوعة : بأنه يكفي في وجوب المسح على الحائل قاعدة الاشتغال بعد
فرض مشروعية الطهارة المائية .
على أنه لا يبعد عموم موردها لما إذا لم يكن وضع المرارة على الظفر
للتداوي ، بل لتجنب تأثره بالاحتكاك الحاصل بالمشي ، فيخرج عن الجبائر ويكون
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ولم أجده فيه بما تيسر لي من فحص . ( منه عفي عنه ) .
( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب الوضوء حديث : 5 .