تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
عدا الزوج والزوجة وشبههما ( 1 ) ، كالمالك ومملوكته ، والأمة المحللة بالنسبة إلى المحلل له ( 2 ) ،
شرح
نعم ، التعليل في بعض النصوص بأنهن إذا نهين لا ينتهين ( 1 ) ، قد يقتضي التعدي لو فرض تعمد الكشف منهن . لكنه - مع عدم اختصاصه بالكافرة - يصعب الالتزام به ، لمنافاته للارتكازيات . فتأمل جيدا . ( 1 ) بلا ريب ، ويكفي فيه ملازمته عادة وعرفا للوطء الذي يجوز في الموارد المذكورة ، بل أولويته بالجواز منه ، كما يسير إليه ما في موثق يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ، ما يفضي به أعظم " ( 2 ) . ولذا كان مفروغا عنه في النصوص والفتاوى . نعم ، عن ابن حمزة حرمة النظر إلى فرج المرأة ، حال الجماع . وقد يستدل له بخبر أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله إذ لعلي عليه السلام : " قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد " ( 3 ) . لكن ، في موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به ، إلا أنه يورث العمى ( في الولد . يب ) " ( 4 ) . ( 2 ) وإن حلل له خصوص النظر لها والتكشف أمامها دون الوطء ، ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك ، فإني أكره أن تراني منكشفا ، فاحلتها له ( فتحلها له . يب في ) ، له أن يأتيها ؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت " ( 5 ) ، وفي صحيح رفاعة والفضيل عنه عليه السلام : " ولو
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 113 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 5 ، 3 . ( 4 ) الوسائل باب : 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 5 ، 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 .