عدا الزوج والزوجة وشبههما ( 1 ) ، كالمالك ومملوكته ، والأمة
المحللة بالنسبة إلى المحلل له ( 2 ) ،
شرح
نعم ، التعليل في بعض النصوص بأنهن إذا نهين لا ينتهين ( 1 ) ، قد يقتضي
التعدي لو فرض تعمد الكشف منهن .
لكنه - مع عدم اختصاصه بالكافرة - يصعب الالتزام به ، لمنافاته
للارتكازيات . فتأمل جيدا .
( 1 ) بلا ريب ، ويكفي فيه ملازمته عادة وعرفا للوطء الذي يجوز في
الموارد المذكورة ، بل أولويته بالجواز منه ، كما يسير إليه ما في موثق يونس بن
يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قلت له : أيغتسل الرجل بين يدي أهله ؟ فقال : نعم ،
ما يفضي به أعظم " ( 2 ) . ولذا كان مفروغا عنه في النصوص والفتاوى .
نعم ، عن ابن حمزة حرمة النظر إلى فرج المرأة ، حال الجماع . وقد يستدل له
بخبر أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله إذ لعلي عليه السلام : " قال : ولا ينظر أحد إلى
فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في
الولد " ( 3 ) .
لكن ، في موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الرجل ينظر في
فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به ، إلا أنه يورث العمى ( في الولد . يب ) " ( 4 ) .
( 2 ) وإن حلل له خصوص النظر لها والتكشف أمامها دون الوطء ، ففي
صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل يقول لامرأته : أحلي لي
جاريتك ، فإني أكره أن تراني منكشفا ، فاحلتها له ( فتحلها له . يب في ) ، له أن يأتيها ؟
قال : لا يحل له إلا الذي قالت " ( 5 ) ، وفي صحيح رفاعة والفضيل عنه عليه السلام : " ولو
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 113 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 38 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 5 ، 3 .
( 4 ) الوسائل باب : 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 5 ، 3 .
( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 .