تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
ثم إن النصوص المختصة بحال الضرورة المدعى دلالتها على الاكتفاء بما لا يحقق أدنى الواجب حال الاختيار هي صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا أو صعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه ؟ قال : الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم " ( 1 ) وقريب منه خبره عنه عليه السلام ( 2 ) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : " سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء . . فقال : إن كانت يده نظيفة . . فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه . . . " ( 3 ) وخبر معاوية بن شريح أو حسنه : " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده ، فقال : يصيبنا الدمق ( 4 ) والثلج ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ ، أدلك به جلدي ؟ قال : نعم " ( 5 ) ومرسل الكليني : " وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه " ( 6 ) . مضافا إلى قاعدة الميسور ، لأن المسح بالوجه المذكور ميسور بالإضافة إلى الغسل . ومن ثم حكي القول بالاكتفاء بالمسح بنداوة الثلج - وإن لم يحقق أدنى الواجب في حال الاختيار - عن جماعة ، بل قد يحمل عليه ما تقدم من المقنعة والنهاية والوسيلة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التيمم حديث : 3 ، 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التيمم حديث : 3 ، 5 . ( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل حديث : 1 . ( 4 ) الدمق محركة ريح وثلج معربة دمه قاموس . ( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب التيمم حديث : 2 . ( 6 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 9 .