تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
بغسالة الجنابة التي لا يصح الاغتسال بها إما لعدم رفع الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر للحدث ، أو لعدم نية الغسل بتجمع الماء بالوجه المذكور ، وإنما ينوى بصبه أو لنحو ذلك . هذا ، ولو فرض قصور جميع ما ذكرنا عن إفادة المطلوب لزم المحافظة على الاجراء بالوجه المذكور ، لأنه المتيقن من نصوص تعليم غسل الجنابة وسيرة المتشرعة ومطابقته لقاعدة الاشتغال المحكمة في المقام ونحوه من موارد الشك في المحصل . فتأمل جيدا . الثاني : في مقدار الماء الذي يكتفى باجرائه ولو بواسطة اليد . ولا إشكال عندهم في الاكتفاء بما تضمنته نصوص الوضوءات البيانية وغيرها ( 1 ) من الاكتفاء بغرفة لكل عضو ، وما تضمنته نصوص تعليم غسل الجنابة من الاكتفاء بالكف والكفين وغيرهما في الأعضاء ، بل ظاهرهم المفروغية عن صدق الغسل به ، وإن كان لا يخلو عن نظر ، كما يظهر مما تقدم . وإنما الإشكال عندهم فيما هو الأقل من ذلك الذي هو ظاهر بعض النصوص . ففي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ ، إنما يكفيه مثل الدهن " ( 2 ) وصحيح محمد بن مسلم عنه عليه السلام : " يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده ، والماء أوسع من ذلك ، ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله . . . " ( 3 ) . وموثق إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : " أن عليا عليه السلام كان يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد " ( 4 ) وموثق زرارة : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة ، قال : أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء . ( 2 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 7 . ( 4 ) الوسائل باب : 52 من أبواب الوضوء حديث : 5 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 233 | السيد محمد سعيد الحكيم