پرش به محتوای اصلی

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحه 169

پدیدآورندگان:

ص۱۶۹
شرح
فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " ( 1 ) . لكنه ظاهر في الماء المعرض لكل طارئ ، كما تقدم هناك أيضا .الثاني : إذا تردد الماء بين كونه غسالة نجاسة وماء استنجاء لم يبعد البناء على نجاسته ومنجسيته ، لاستصحاب عدم كونه ماء استنجاء ، بناء على ما هو الظاهر من أن إحراز عدم الخاص في موارد كاف في إحراز ثبوت حكم العام له ، وهو في المقام عموم انفعال الماء القليل .الثالث : إذا شك في تحقق الشروط المتقدمة لثبوت حكم ماء الاستنجاء لم يقدح ذلك في إجراء حكمه ، لصدق الاستنجاء في جميع ذلك المقتضي لترتب حكمه ، وإنما يحتمل وجوب الاجتناب عنه أو عن ملاقيه لاحتمال أمر خارج عنه من تغير أو ملاقاة نجاسة غير ما يستنجى منه ، فاستصحاب عدم ذلك يقتضي عدم وجوب الاجتناب .
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 .