شرح
فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " ( 1 ) .
لكنه ظاهر في الماء المعرض لكل طارئ ، كما تقدم هناك أيضا .الثاني : إذا تردد الماء بين كونه غسالة نجاسة وماء استنجاء لم يبعد البناء
على نجاسته ومنجسيته ، لاستصحاب عدم كونه ماء استنجاء ، بناء على ما هو
الظاهر من أن إحراز عدم الخاص في موارد كاف في إحراز ثبوت حكم العام له ،
وهو في المقام عموم انفعال الماء القليل .الثالث : إذا شك في تحقق الشروط المتقدمة لثبوت حكم ماء الاستنجاء لم
يقدح ذلك في إجراء حكمه ، لصدق الاستنجاء في جميع ذلك المقتضي لترتب
حكمه ، وإنما يحتمل وجوب الاجتناب عنه أو عن ملاقيه لاحتمال أمر خارج عنه
من تغير أو ملاقاة نجاسة غير ما يستنجى منه ، فاستصحاب عدم ذلك يقتضي عدم
وجوب الاجتناب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 .