تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
غير الكتابي ( 1 ) . نعم ، يكره سؤر غير مأكول اللحم ( 2 ) ،
شرح
الجلال ، وما عن النهاية من المنع من سؤر آكل الجيف ، بل في كشف اللثام : " وكلام القاضي في المهذب يعطي نجاسة السؤرين ونجس أبو علي سؤر الجلال ، وفي الاصباح نجاسة سؤر جلال الطيور " ، ونسب في الحدائق إلى الشيخ في النهاية نجاسة سؤر آكل الجيف من الطير . ولا وجه للجميع بناء على طهارة ذي السؤر . بل هو خلاف عموم موثق عمار المتقدم في الطير ، وإطلاق صحيح البقباق وحديث معاوية المتقدمين وغيرهما الشامل لبعض أنواع الجلال وآكل الجيف من السباع وغيرها . قال سيدنا المصنف قدس سره : " واستدل لهم بعدم خلو لعابه عن النجاسة وهو كما ترى ممنوع مع أنه يختص بملاقي الفم ، ولا يطرد فيما يلاقي بقية أجزاء الجسم " . بل مقتضاه تعميم المنع لكل ما يأكل النجس أو المتنجس . ودعوى نجاسة لعابه ممنوعة ، مع ما هو المعلوم من طهارة الحيوان مع زوال عين النجاسة ، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى . ومثله الاستدلال في الجلال بما دل على نجاسة عرقه بدعوى عدم الفرق بين اللعاب والعرق فإنه تحكم . ( 1 ) بناء على اختصاص النجاسة به ، ويأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى ، كما يأتي الكلام في نجاسة بعض الحيوانات أو نجاسة لعابها ، حيث يلزم القائل بالنجاسة القول بنجاسة السؤر ، كالمسوخ مطلقا ، أو بعض أنواعها ، وولد الزنا ، وغير ذلك . ( 2 ) كما في الروضة وعن الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والدروس ونسبه ني الحدائق إلى الأصحاب ، وكأن مراده بعضهم ، كيف وقد أهمله غير واحد ، بل قد يظهر من اقتصارهم على العناوين الآتية عدمه . وكيف كان ، فالدليل عليه منحصر بمرسلة الوشا المتقدمة ، ومفهوم النصوص السابقة بناء على تماميته في نفسه وحمله على الكراهة .