تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح
يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ( 1 ) . ويظهر أيضا من التعبير بالتطهير والطهر ونحوهما مما يتفرع على فرض النجاسة ، كنصوص طهورية الماء ( 2 ) الظاهرة في خصوصيته في إحداث الطهارة شرعا ، لا من حيث كونه مزيلا للعين الذي يشاركه فيه غيره ، ونصوص قاعدة الطهارة في الماء ( 3 ) ، وغيره واستصحابها ( 4 ) ونصوص الاستنجاء بالماء ( 5 ) المتضمنة لتفسير قوله تعالى : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( 6 ) ، وما ورد في اعتبار طهارة ماء الوضوء ( 7 ) ، وكيفية تطهير الإناء ( 8 ) ، حيث قال عليه السلام بعد بيان كيفيته : " وقد طهر " ، إلى غير ذلك مما يستفاد منه انفعال الملاقي بالنجاسة شرعا ، لا مجرد حمله لها . والاقتصار على موارد النصوص المذكورة في الانفعال دون بقية ما أمر فيه بالغسل أو الصب ، فضلا عما استفيد منه الانفعال بطريق آخر ، كالنهي عن الصلاة ، مما تأباه المرتكزات في فهم الكلام جدا . كيف ، وقد اختلفت في كثير من الخصوصيات حتى في الثوب والبدن ، ولم يتيسر تحصيل قاعدة عامة فيهما ، وليس التعدي عن المورد في النجاسات بأولى من التعدي عنه في المتنجسات . قال في الجواهر : " وإلا فسائر النجاسات ما سئل عنها جميعها في ملاقاته للثوب ، ولا عنها جميعها بالنسبة للبدن ، بل بعضها في الثوب وبعضها في البدن ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 75 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 ، 5 وباب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث 1 وباب : 74 حديث : 1 . ( 5 ) راجع الوسائل باب : 34 من أبواب أحكام الخلوة . ( 6 ) البقرة : 222 . ( 7 ) راجع الوسائل باب : 51 من أبواب الوضوء . ( 8 ) الوسائل باب : 53 من أبواب النجاسات حديث : 1 .