تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
يكن أصاب يده شئ من المني " ( 1 ) ، وغيره من النصوص الكثيرة . ومثله ما ورد في الماء الذي تقع فيه النجاسة ، كالدم والميتة والمسكر ، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : " وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الموضوء منه ؟ قال : لا . " ( 2 ) ، وموثق عمار في من يجد قي إنائه فأرة ( 3 ) ، وخبر أبي بصير في حديث النبيذ عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء . . . " ( 4 ) ، وخبر حفص بن غياث : " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " ( 5 ) ، وغيرها من النصوص الكثيرة المتضمنة لانفعال الماء بملاقاة النجاسات . بل ما تضمن عدم تنجس الماء بملاقاته لبعض الأمور - كالفأرة الحية ، وبعض ما لا نفس له سائلة - ظاهر في المفروغية عن تنجسه بالملاقاة في الجملة ، وأن عدم تنجسه حينئذ لطهارة الملاقى . ومنها : ما ورد في الإنائين المشتبهين ، كموثق سماعة : " سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمم " ( 6 ) . وقريب منه موثق عمار ( 7 ) فإن الأمر بإهراق الماء مع فرض الاشتباه والانحصار كالصريح في تنجسه ، بل ظاهر السؤال المفروغية عن ذلك ، وأن منشأه خصوصية الاشتباه والانحصار ، إذ
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء ، المطلق حديث 9 وفي الباب المذكور أحاديث كثيرة تدل على ذلك . ( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 . ( 4 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 2 . ( 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 . ( 7 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث : 14 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 45 | السيد محمد سعيد الحكيم