تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
عدا ماء الاستنجاء ، وسيأتي حكمه ( 1 ) .
شرح
الثوب بين الغسلة الأولى والثانية ، وتقدم احتمال رجوعه إلى أحد تفصيلين - التفصيل بين الغسلة المزيلة للعين وغيرها ، والتفصيل بين الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل وغيرها - . ( 1 ) في المسألة العاشرة من مبحث أحكام الخلوة .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 408 | السيد محمد سعيد الحكيم