تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
نعم ، تكفي كرية المتدافع منه في اعتصام المتدافع إليه ( 1 ) .
مسألة 19 : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها كرا اعتصم ( 2 ) ، وإن لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن وحدها كرا لم يعتصم ( 3 ) وإن كان المجموع كرا .
شرح
نصوص الكر انفعاله ، لقلته . ( 1 ) لما عرفت من عموم نصوص المادة الذي كان المتيقن منه كريتها . ( 2 ) عملا بعموم المادة المستفاد من التعليل في صحيحي ابن بزيع ( 1 ) الواردين في البئر . ولأنه المتيقن من نصوص الحمام ( 2 ) . ( 3 ) فقد ادعى في الجواهر الاجماع واستظهر في كشف اللثام الاتفاق على عدم اعتصام ماء الحمام مع عدم اتصاله بالمادة . والعمدة فيه : قصور إطلاق نصوص الحمام عن شمول ما لا مادة له ، بناء على ما تقدم عند الكلام في مقدار المادة من عدم خصوصية الحمام في الحكم الذي تضمنته ، بل ذكره لأجل كون الأفراد الموجودة منه مشتملة على ما يقتضي الاعتصام ، حيث يلزم حينئذ الاقتصار على المتيقن في الحمامات السابقة ، وهو خصوص ذي المادة . مضافا إلى خبر بكر بن حبيب المتقدم هناك ، كما تقدم الكلام في وجه اعتبار كرية المادة ، بنحو يظهر منه عدم خصوصية ماء الحمام . وعليه لا وجه لما قد يظهر من بعضهم من عدم اعتبار الكرية في مادته
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 333 | السيد محمد سعيد الحكيم