مسألة 10 : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة
في حال نزوله ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) كما صرح به في الشرايع والمعتبر والقواعد وغيرها ، وهو في الجملة
مما لا إشكال بل لا خلاف فيه نصا وفتوى .
ففي صحيح هشام بن سالم : " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه ،
فتصيبه السماء ، فيكف ، فيصيب الثوب فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر
منه " ( 1 ) ، وصحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام : " في ميزابين سالا ، أحدهما بول
والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك " ( 2 ) ، وصحيح علي
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : " سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من
الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه ، فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا
بأس به . قال : وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه ،
هل يصلى فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلي فيه ولا بأس
[ به خ ل ] " ( 3 ) ، ونحوه خبره ، وزاد فيه : " وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ،
فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب الثياب أيصلى [ ويصلى خ ل ] فيها قبل أن تغسل ؟
فال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " ( 4 ) ، وخبره الآخر : " سألته عن المطر يجري
في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به
[ فيه خ ل ] المطر فلا بأس " ( 5 ) ، وغيرها .
هذا ، وعن المبسوط ، والتهذيب ، والوسيلة ، والجامع ، والموجز اعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المطلق حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 .
( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 .
( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء ، المطلق حديث : 9 .