تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
مسألة 10 : ماء المطر بحكم ذي المادة لا ينجس بملاقاة النجاسة في حال نزوله ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) كما صرح به في الشرايع والمعتبر والقواعد وغيرها ، وهو في الجملة مما لا إشكال بل لا خلاف فيه نصا وفتوى . ففي صحيح هشام بن سالم : " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف ، فيصيب الثوب فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه " ( 1 ) ، وصحيح هشام بن الحكم عنه عليه السلام : " في ميزابين سالا ، أحدهما بول والآخر ماء المطر ، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك " ( 2 ) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : " سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ، ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه ، فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به . قال : وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلى فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلي فيه ولا بأس [ به خ ل ] " ( 3 ) ، ونحوه خبره ، وزاد فيه : " وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف فيصيب الثياب أيصلى [ ويصلى خ ل ] فيها قبل أن تغسل ؟ فال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس " ( 4 ) ، وخبره الآخر : " سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به [ فيه خ ل ] المطر فلا بأس " ( 5 ) ، وغيرها . هذا ، وعن المبسوط ، والتهذيب ، والوسيلة ، والجامع ، والموجز اعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب المطلق حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء ، المطلق حديث : 9 .