تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨

ولا بعد فيه ، فافهم وتأمّل . * ( ويجوز ) * الرهن * ( على قسط كلّ حول بعد حلول الحول ( 1 ) ) * وأمّا قبله فلا يجوز في دية الخطأ لعدم تعيّن المستحقّ عليه ، وعدم انضباطه قبله . أمّا الدية في شبه العمد فيصح أخذ الرهن عليها لكونها على الجاني وإن كانت مؤجّلة لأنّها كأجل الدين الذي يصح أخذ الرهن عليه ، واللَّه العالم . * ( وكذا ) * لا يجوز الرهن على مال * ( الجعالة قبل الردّ ) * لعدم استحقاق المجعول له المال قبل العمل . * ( و ) * قد ظهر بما ذكرنا أنّه * ( يجوز ) * الرهن عليه * ( بعده ) * لاستقرار الجعالة على ذمّته بفعله . * ( وكذا مال الكتابة ، ولو قيل بالجواز فيه ، كان أشبه ) * . في المسالك : الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة إجماعا ، فيجوز الرهن على مالها بغير خلاف ، وإن كانت مشروطة فعند الشيخ وجماعة أنّها جائزة من قبل العبد ، فيجوز له تعجيز نفسه ، فلا يصح الرهن على مالها لانتفاء فائدة الرهن ، وهي : التوثّق إذ للعبد إسقاط المال متى شاء . ولأنّه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن لأنّه لو عجز ، صار الرهن للسيد لأنّه من جملة مال المكاتب . والأقوى المشهور من لزومها مطلقا كالمطلقة لعموم الأمر بالوفاء بالعقود فتتحقّق الفائدة ، ويصح الرهن على مالها ، ولو قلنا بجوازها ،

هامش
( 1 ) في الشرائع : بعد حلوله .