تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
المقتضي وانتفاء المانع . أمّا المقتضي : فهو كونه عينا مملوكة قابلة للتصرّف . وما يتوهّم كونه مانعا ، أمّا في غير الفطري فاحتمال بقائه على كفره وعدم توبته ، وهو غير ضائر لعدم خروجه بذلك عن المالية ، وعدم منافاته لحصول الاستيثاق به لأجل ثمنه لأنّ بقاءه على كفره على تقدير تحقّقه واقعا ليس إلَّا بمنزلة مرض مستمرّ ، ومعلوم أنّ مثل هذه الأمور لا يوجب إلَّا النقص في ماليّته ، لا خروجه عن كونه مالا ، وعدم جواز بيعه . وأمّا المرتدّ الفطري : فالظاهر أنّه أيضا كذلك لأنّ كونه مستحقّا للقتل لا يوجب الخروج عن كونه مملوكا قبل أن يقتل ، فلا مانع عن بيعه خصوصا في أمثال زماننا المتعذّر فيها إقامة الحدود . نعم لو كانت الإقامة بالنسبة إليه محتملا احتمالا قريبا عادة ، لكان للمنع عن رهنه بدعوى عدم حصول الوثوق بمثله وجه . ولكن الأوجه على هذا التقدير أيضا خلافه لكونه على هذا التقدير بمنزلة المريض الذي يحتمل موته قبل حلول الأجل ، وكذا غيره من النظائر . بل لو قلنا بوجوب قتله على عامّة المكلَّفين الذين منهم الراهن والمرتهن أيضا ، لا يخلو القول به عن قوّة ولو مع تمكَّنهم من ذلك ، وتنجّز التكليف عليهم بالنسبة إليه لأنّ وجوب إتلافه تكليفا لا يستلزم الخروج عن المالية ، فهو مال يجب إتلافه ، فما دام لم يمتثل هذا التكليف الوجوبي يبقى على مملوكيته ، ويترتّب عليه آثار الملكية من جواز نقله ورهنه وسائر التصرّفات فيه . غاية الأمر أنّهم معاقبون لأجل تركهم واجبا من الواجبات الشرعية