تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨

الوثوق ، كاحتمال ضياع نفس الرهن . نعم ليس الوثوق الحاصل منه مثل الوثوق الحاصل من رهن الملك المطلق ، ولكنه ليس بضائر . هذا ، مع أنّه على تقدير كون الراهن متولَّيا للوقف ، فالظاهر نفوذ تصرّفه فيه ، وعدم إبطال الرهن بموته ، ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل فتأمّل . * ( ويصح الرهن ) * للمشتري * ( في زمن ( 1 ) ) * الخيار ، سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال الملك ( 2 ) بنفس البيع ( 3 ) على الأشبه فيجوز له التصرّف بما يشاء كما تقدّم الكلام فيه في البيع . فلو كان الخيار للراهن ، ينعقد الرهن ويسقط خياره لأنّه تصرّف فيه ، ولو كان للآخر فهو يبقى بحاله ، ولا يمنع عن انعقاد الرهن لازما من قبل الراهن ، كما مرّ نظيره فيما لو آجره في زمان الخيار . وهل ينفسخ بفسخ من له الخيار أم لا ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : العدم لطروّ المانع الشرعي الذي هو بمنزلة العقلي ، وقد ظهر وجهه ممّا تقدّم في مبحث البيع مستوفى . وعلى هذا فلو بيع ، فله بدل الحيلولة . وهل يجب عليه الفكّ مقدّمة لأداء شخص ماله مع التمكَّن ؟ فيه وجهان ، كما تقدّم نظيره فيما لو نقله بعقد خياري ، فراجع . * ( و ) * كذا * ( يصح رهن العبد المرتدّ ولو كان عن فطرة ) * لوجود

هامش
( 1 ) في الشرائع : زمان .
( 2 ) في الشرائع : المبيع .
( 3 ) في الشرائع : العقد .