تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦

* ( ولو رهن أرض الخراج ، لم يصح ) * رهنها * ( لأنّها لم تتعيّن لواحد ) * من المسلمين . * ( نعم يصح رهن ما بها من أبنية وآلات وشجر ) * لكونها مملوكة لصاحبها ، بخلاف رقبة الأرض . هذا إذا لم نقل بصيرورة رقبة الأرض ملكا للمعمّر تبعا للآثار ، وأمّا لو بنينا على ذلك - كما تقدّم الكلام فيه في كتاب البيع - فالظاهر صحة رهنها ، كالأبنية الثابتة عليها . * ( و ) * أمّا الشرط الثالث ، وهو : إمكان القبض ، فقد علم وجه اعتباره في ما تقدّم من اشتراط القبض ، ف * ( لو رهن ما لا يصح ) * أي لا يمكن * ( إقباضه ) * عادة * ( كالطير في الهواء ) * غير معتاد العود * ( والسمك في الماء ) * إذا كان غير محصور * ( لم يصح رهنه ) * . هذا إذا بنينا على اعتبار القبض ، كما هو الأقوى ، وأمّا لو لم نقل بذلك ، فلا يبعد القول بالصحة كما في المسالك ( 1 ) لعدم المانع . وتخيّل تعذّر استيفاء الحقّ من ثمنه لعدم صحة بيعه ، يندفع : بإمكان الصلح عليه ، وكلَّية ما صحّ بيعه صحّ رهنه ليست منعكسة كلَّيّا عكسا لغويّا . * ( وكذا لو كان ممّا يصح إقباضه ولم يسلمه ) * لا يصح الرهن يعني لا يتمّ ، بل يقع مراعى إلى أن يحصل ما يقتضي الفسخ ، وإلَّا فالظاهر أنّ المقارنة ليست شرطا ، كما هو واضح . * ( وكذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا ) * لنفي السبيل له عليهما .

هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 218 .
مصباح الفقيه — صفحة 596 | آقا رضا الهمداني