التقريبات التي تقدّمت الإشارة إليه في ما سبق ، فراجع . * ( فروع : ) * * ( الأول : لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه ، لم يفسد صومه ) * كما ظهر وجهه ممّا مرّ آنفا . * ( ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء . وقيل : لا . وهو الأشبه ) * لو لم نقل بثبوته في وضوء النافلة ، وإلَّا فلا يخلو القول بوجوبه في المضمضة عبثا عن وجه ، كما عرفته في ما مرّ . * ( الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه ) * ولو بمخرج * ( يحرم ابتلاعه للصائم ) * وإن لم يبرز إلى خارج الفم * ( فإن ابتلعه عمدا ، وجب عليه القضاء ) * قولا واحدا عندنا ، خلافا لأبي حنيفة على ما صرّح به في الجواهر ( 1 ) . وفي المدارك بعد أن نسب القول بوجوب القضاء من غير تعرّض للكفّارة إلى الشيخ في الخلاف والمبسوط ، ووجّه وجوبه مع الكفّارة : بأنّه تناول المفطر عامدا ، فساوى ما لو ازدرده من خارج ، قال ما لفظه : ويمكن المناقشة في فساد الصوم بذلك لعدم تسميته أكلا . ولما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سئل أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الرجل الصائم يقلس ( 2 ) فيخرج منه الشيء أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه ؟
مصباح الفقيه — صفحة 526
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٥٢٦
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 294 .
( 2 ) القلس : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ ، فإن عاد فهو القيء . النهاية لابن الأثير 4 : 100 .