تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

وحكي ( 1 ) عن ابن أبي عقيل أنّه لم يوجب الكفّارة في قضاء شهر رمضان بل عن الدروس أنّه نسب إليه القول بأنه لا كفارة في غير رمضان ثم قال : وهو شاذ ( 2 ) . * ( وما عداه لا تجب فيه الكفّارة ، مثل : صوم الكفّارات والنذر غير المعيّن والمندوب وإن فسد الصوم ) * بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن المنتهى أنّه قول العلماء كافة ( 3 ) ، للأصل كما أنّ مقتضى الأصل جواز الإفطار قبل الزوال وبعده بل في المدارك نقل عن العلَّامة وغيره التصريح بذلك ، ثم قال : وربّما قيل بتحريم قطع كلّ واجب لعموم النهي عن إبطال العمل وهو ضعيف ( 4 ) . انتهى . وهو جيّد لتطرّق الخدشة إلى هذا الدليل من وجوه تقدّمت الإشارة إليها في كتاب الصلاة . * ( تفريع : من أكل ناسيا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا ، فسد صومه ، وعليه القضاء ) * بلا خلاف ولا إشكال ، كما في الجواهر ( 5 ) . * ( وفي وجوب الكفّارة تردّد ) * كما في كلّ جاهل بالحكم وإن كان الأظهر - على ما حقّقناه في ما مرّ - عدم وجوب الكفّارة مع جزمه بالفساد واعتقاد إباحة أكله . وأمّا لو احتمل عدم سببية ما صدر منه نسيانا للفساد ، ولكن بمحض ظنّه أقدم على تناول المفطر عمدا من غير مبالاة باحتمال حرمته

هامش
( 1 ) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام 6 : 78 ، وراجع : مختلف الشيعة : 228 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 16 : 264 ، وراجع : الدروس 1 : 276 .
( 3 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 6 : 80 ، وراجع : منتهى المطلب 2 : 576 .
( 4 ) مدارك الأحكام 6 : 80 .
( 5 ) جواهر الكلام 16 : 266 .