تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤

وطروّ الفساد بسببه ف * ( الأشبه : الوجوب ) * . * ( و ) * قد عرفت أيضا في ما سبق أنّه * ( لو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صومه ) * . * ( و ) * أمّا * ( لو خوّف فأفطر ، وجب القضاء على تردّد ) * ينشأ من احتمال إرادة ما يعمّه من حديث رفع السهو والنسيان وما استكرهوا عليه ( 1 ) وإن كان اللفظ قاصرا عن إفادته كما عرفت * ( ولا كفّارة ) * جزما كما تقدّمت الإشارة إليه . المسألة * ( الثالثة : الكفّارة في ) * صوم * ( شهر رمضان : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيّرا في ذلك ) * لدى الأكثر كما في المسالك ( 2 ) ، بل المشهور كما في الجواهر ( 3 ) ، بل عن الخلاف والغنية : دعوى الإجماع عليه ( 4 ) . * ( وقيل : بل هي على الترتيب ) * والقائل بذلك ابن أبي عقيل والسيد في أحد قوليه على ما حكي عنهما ( 5 ) . * ( وقيل : يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات ) * أي الجمع بين الكفّارات الثلاث . وقد حكي هذا القول عن الصدوق في الفقيه ، والشيخ في كتابي

هامش
( 1 ) كنز العمّال 4 : 233 / 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 23 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 267 .
( 4 ) في الجواهر 16 : 267 وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : 580 : عن الانتصار والغنية ، ولم نعثر على مصدر فيه نسبة دعوى الإجماع إلى الخلاف ، راجع : الانتصار : 69 - 70 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
( 5 ) الحاكي هو صاحب الرياض فيها 1 : 309 .