تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

الاستمناء ، والروايات المتقدّمة ( 1 ) في مسألة البقاء على الجنابة ، والأخبار الآتية في قاضي شهر رمضان ، وغير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع . ووقوع السؤال في كثير من الأخبار التي ورد فيها الأمر بالكفّارة عمّن أفطر متعمّدا - كما ستسمعها في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى - لا يوجب صرف ما عداها من الأخبار المطلقة إليه . ولكن الإنصاف : إمكان الخدشة في المطلقات : بورودها مورد حكم آخر ، كشرعية أصل الكفّارة أو مقدارها ، أو كون بعض المصاديق الخفيّة مندرجا تحت عنوان معلوم الحكم أو غير ذلك ، كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها ، فالتمسّك بإطلاقها لإثبات الكفّارة على الجاهل لا يخلو عن إشكال . هذا ، مع ظهور بعض الأخبار في اختصاصها بالعامد ، كرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن - عليه السّلام - ، قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمّدا ما عليه من الكفّارة ؟ فكتب - عليه السّلام - : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يومه ( 2 ) . وموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : عليه مثل ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين

هامش
( 1 ) راجع : الصفحة 402 وما بعدها .
( 2 ) التهذيب 4 : 207 / 600 ، الإستبصار 2 : 96 / 311 ، الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 11 .
مصباح الفقيه — صفحة 454 | آقا رضا الهمداني