* ( صومه ) * بلا خلاف فيهما على الظاهر في الجملة ، بل في المدارك وغيره : دعوى الإجماع صريحا على أنّ الاستمناء مفسد للصوم ( 1 ) . وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتّفاقا ( 2 ) . وعن التذكرة والمنتهى نحوه ( 3 ) . ويدلّ عليه ، مضافا إلى الإجماع : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - ، عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع ( 4 ) . ومرسلة حفص بن سوقة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء ، فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ( 5 ) . وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مدّ لكل مسكين ( 6 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 436
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٣٦
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 6 : 61 ، والانتصار : 64 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 ، وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : 574 .
( 2 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 13 : 129 ، وصاحب الجواهر فيها 16 : 252 ، وراجع : المعتبر 2 : 654 .
( 3 ) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 13 : 129 ، وراجع : تذكرة الفقهاء 1 : 257 ، ومنتهى المطلب 2 : 564 .
( 4 ) الكافي 4 : 102 / 4 ، التهذيب 4 : 206 / 597 ، الإستبصار 2 : 81 / 247 ، الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 103 / 7 ، التهذيب 4 : 321 / 983 ، الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 6 ) التهذيب 4 : 320 / 980 ، الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 .