تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

حكي ( 1 ) عنهم ، وهو في محلَّه . وعلى تقدير التسليم ، فهل يتوقّف على الأغسال النهاريّة خاصة ، أو هي مع الليلة السابقة خاصة ، أو مع اللاحقة خاصة ، أو مع الليلتين ، أو الفجر خاصة ؟ وجوه ، أوجهها : الأول . والمدار على إيجاد الأغسال في وقتها الذي وجب الإتيان بها فيه لولا وجوب الصوم ، فلا يجب تقديم غسل الغداة على الفجر ، بل لا يجوز مع فصل يعتدّ به بينه وبين الصلاة . نعم ، الأحوط عند حدوث سببه من اللَّيل إيقاع غسل الغداة آخر الليل مقارنا لطلوع الفجر ، والإتيان بصلاة الغداة في أوّل وقتها بحيث لم يتحقّق بينهما فصل يعتدّ به بأكثر من نافلتها ، أو الجمع بين غسل في آخر الليل لاستباحة الصوم من باب الاحتياط وغسل آخر لصلاتها ، وقد تقدّم تفصيل ذلك كلَّه في المبحث المشار إليه ، فراجع . * ( ولو أجنب ) * في الليل * ( فنام غير ناو للغسل ، فطلع الفجر ، فسد الصوم ) * كما عن الفاضل وغيره ( 2 ) ، بل عن ظاهر المنتهى : دعوى الإجماع عليه ( 3 ) . وفي المدارك في شرح العبارة قال ما لفظه : الفرق بين هذه المسألة وبين تعمّد البقاء على الجنابة فرق ما بين العام والخاص ، فإنّ تعمّد البقاء عزم على عدم الغسل ، وعدم نيّة الغسل أعمّ من العزم على عدمه لتحقّقه مع الذهول عن الغسل ، وقد قطع المصنّف وغيره بأنّ

هامش
( 1 ) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 13 : 125 ، والشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : 591 .
( 2 ) كما في جواهر الكلام 16 : 247 .
( 3 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 16 : 247 ، وراجع : منتهى المطلب 2 : 566 .
مصباح الفقيه — صفحة 421 | آقا رضا الهمداني