تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

يقضي يوما مكانه ( 1 ) . ومن طريقته - رحمه اللَّه - في الكتاب المذكور : الإفتاء بمضمون الأخبار التي ينقلها فيه . وعن المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد : التردّد فيه ، والميل إلى الجواز ( 2 ) . وفي الحدائق نقل عن المولى المحقّق مير محمد باقر الداماد في رسالة الرضاع اختياره صريحا ( 3 ) . وكيف كان ، فما يدلّ على المشهور : صحيحة ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى أصبح أتمّ يومه وجاز له ( 4 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام - ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : يتمّ صومه ويقتضي ذلك اليوم إلَّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقتضي صومه ( 5 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، أنّه قال في رجل

هامش
( 1 ) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 16 : 237 ، وانظر : المقنع : 16 .
( 2 ) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة 13 : 113 - 114 ، وراجع : مجمع الفائدة والبرهان 1 : 71 و 5 : 35 و 45 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 13 : 114 .
( 4 ) التهذيب 4 : 211 / 612 ، الاستبصار 2 : 86 / 269 ، الفقيه 2 : 75 / 323 ، الوسائل : الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 105 / 2 ، التهذيب 4 : 211 / 613 ، الإستبصار 2 : 86 / 270 ، الوسائل : الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .