الحدائق ( 1 ) ، بل المشهور كما في الجواهر ( 2 ) . * ( وقيل : لا يحرم ) * على الصائم الارتماس حتى يجب عليه الإمساك عنه * ( بل يكره ) * وحكي هذا القول عن العماني والسيد في أحد قوليه والحلَّي ( 3 ) . ثمّ إنّ القائلين بالحرمة اختلفوا على أقوال : منهم : من ذهب إلى أنّه حكم تكليفي محض لا يترتّب عليه فساد الصوم ، كما عن الشيخ في الاستبصار ، والمصنّف في المعتبر ، والعلَّامة في المختلف والمنتهى ، والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد ، والفخر ، والشهيد الثاني وسبطه ( 4 ) ، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين ( 5 ) . وقوّاه أيضا في المتن حيث إنّه بعد أن نقل القول بالحرمة والكراهة ، قال : * ( والأوّل أشبه ) * . ثمّ قال : * ( وهل يفسد بفعله ؟ الأشبه : لا ) * . وعن جملة من الأصحاب ، منهم : السيد في الانتصار ، والشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد ، وابن البرّاج : أنّه موجب للقضاء والكفّارة ( 6 ) ، بل عن ظاهر الدروس نسبة هذا القول إلى المشهور ( 7 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 384
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٨٤
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 13 : 133 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 227 .
( 3 ) كما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : 577 ، وراجع : مختلف الشيعة : 218 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 ، والسرائر 1 : 376 .
( 4 ) الحاكي والناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : 578 ، وراجع : الاستبصار 2 : 85 ، والمعتبر 2 : 657 ، ومختلف الشيعة : 219 ، ومنتهى المطلب 2 : 565 ، وإيضاح الفوائد 1 : 225 ، ومسالك الأفهام 2 : 16 ، ومدارك الأحكام 6 : 48 .
( 5 ) الحاكي والناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : 578 ، وراجع : الاستبصار 2 : 85 ، والمعتبر 2 : 657 ، ومختلف الشيعة : 219 ، ومنتهى المطلب 2 : 565 ، وإيضاح الفوائد 1 : 225 ، ومسالك الأفهام 2 : 16 ، ومدارك الأحكام 6 : 48 .
( 6 ) حكاه عنهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 101 ، وراجع : الانتصار : 62 ، والنهاية : 154 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 212 ، والاقتصاد : 287 ، والمهذّب 1 : 192 .
( 7 ) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : 578 ، وراجع : الدروس 1 : 274 .