تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

بل عن الغنية : دعوى الإجماع عليه ( 1 ) . وحكي عن أبي الصلاح أنّه أوجب القضاء خاصّة ( 2 ) . حجّة القائلين بالحرمة أخبار مستفيضة : منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه ( 3 ) . وصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ( 4 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السّلام - ، قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ( 5 ) . وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم ( 6 ) . ومرسلة مثنى الحنّاط والحسن الصيقل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن الصائم يرتمس في الماء ، قال : لا ولا المحرم ، قال :

هامش
( 1 ) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : 578 ، وراجع : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
( 2 ) الحاكي هو العلَّامة في مختلف الشيعة : 218 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 5 : 101 ، وراجع : الكافي في الفقه : 183 .
( 3 ) الكافي 4 : 106 / 1 ، التهذيب 4 : 203 / 587 ، الإستبصار 2 : 84 / 258 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 .
( 4 ) التهذيب 4 : 203 / 588 ، الإستبصار 2 : 84 / 259 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 8 .
( 5 ) الكافي 4 : 106 / 3 ، التهذيب 4 : 262 / 785 ، الإستبصار 2 : 91 / 292 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 6 ) الكافي 4 : 353 / 2 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .