عليه السّلام ، عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل ( 1 ) . فإنّها إ في أنّ الأحكام الثابتة للجماع تترتّب على الوطء في الدبر أيضا ، لأنّه أحد فرديه . * ( و ) * من هنا يعلم أنّه * ( يفسد صوم المرأة ) * أيضا إذ الجماع موجب لفساد صوم الطرفين ، لا خصوص الرجل ، بلا خلاف في ذلك ولا إشكال ، كما سيتّضح لك ذلك في مبحث الكفّارات . ولا يصلح لمعارضة المرسلة المعتضدة بغيرها ممّا عرفت : مرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل ( 2 ) . ومرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ( 3 ) . ومرفوعة البرقي ، النافية للغسل عليهما ما لم ينزل ، ووجوبه عليه دونها مع الإنزال ( 4 ) . لقصورها عن المكافئة بعد شذوذها وإعراض الأصحاب عنها ، كما تقدّمت الإشارة إليه في محلَّه .
مصباح الفقيه — صفحة 372
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧٢
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 414 / 1658 ، الإستبصار 3 : 243 / 868 ، الوسائل : الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 319 / 975 ، الوسائل : الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب 4 : 319 / 977 و 7 : 460 / 1843 ، الوسائل : الباب 12 من أبواب الجنابة ذيل الحديث 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 47 / 8 ، التهذيب 1 : 125 / 236 ، الإستبصار 1 : 112 / 371 ، الوسائل : الباب 12 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .