تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

وصحيحته الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل عبث بامرأته وهو محرم من غير جماع ، أو فعل ذلك في شهر رمضان ، فقال : عليهما من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع ( 1 ) . ومرسلة حفص بن سوقة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان ( 2 ) . ومضمرة سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّدا فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى له مثل ذلك اليوم ( 3 ) . ورواية عبد السلام بن صالح الهروي ، الآتية ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار التي وقع فيها الحكم معلَّقا على عنوان النكاح أو الوطء أو إصابة الأهل ونحوها من العناوين الصادقة على الوطء في الدبر . وانصراف مثل هذه الأخبار إلى الوطء الموجبة للإنزال أو خصوص الوطء في القبل إن سلَّم فبدوي يزول بعد الالتفات إلى سببية نفس الجماع من حيث هو للجنابة والإفطار في الجملة ، وأنّ الدبر أحد المأتيين اللذين رتّب الشارع عليهما أحكام الجماع . كما يشهد له : مرسلة حفص بن سوقة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه

هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 327 / 1124 ، الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 103 / 7 ، الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 3 ) التهذيب 4 : 208 / 604 ، الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 13 .
( 4 ) تأتي في صفحة 373 .