أشخاص المجامعين لا أفراد الجماع أو أحواله كي لا يعتبر فيه هذا الشرط . * ( والأشبه : أنّه يتبع وجوب الغسل ) * فإنّ من تدبّر في الروايات الواردة في من أجنب متعمّدا في شهر رمضان في ليله أو نهاره بمباشرة أهله أو غيرها ، وفي من أصبح جنبا ، التي سيأتي نقلها في محلَّه ، مع ما في بعضها من تعليل نفي البأس عن الإصباح جنبا : بأنّ جنابته كانت في وقت حلال ، الدالّ بمفهومه على عدم جواز الجنابة في اليوم ، وفساد الصوم بها ، وغير ذلك من الروايات الواردة في حكم الجنابة في شهر رمضان ، لا يكاد يرتاب في أنّ تعمّد الجنابة كتعمّد الأكل والشرب يناقض الصوم ، خصوصا بعد اعتضاده بما تقدّمت ( 1 ) حكايته عن الغنية من دعوى الإجماع على أنّ الجنابة عمدا يفسد الصوم ، مع اعتضادها بعدم نقل الخلاف فيه عن أحد . ومن تردّد أو منع فساد الصوم بوطء البهيمة أو الغلام فهو بحسب الظاهر ممّن لا يراه موجبا للجنابة ، واللَّه العالم . * ( و ) * كذا يجب الإمساك * ( عن الكذب على اللَّه وعلى رسوله وعلى الأئمة ) * عليه و * ( عليهم السلام ) * . كما يدلّ عليه ، مضافا إلى حرمته في حدّ ذاته : الأخبار الآتية الدالَّة على مدخليته في الصوم . * ( وهل يفسد الصوم بذلك ؟ ) * فيكون كالأكل والشرب وغيرهما ممّا يكون الإمساك عنه مأخوذا في قوام ماهيّة الصوم . * ( قيل : نعم ) * كما عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في
مصباح الفقيه — صفحة 375
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧٥
هامش
( 1 ) تقدّمت الحكاية في صفحة 370 .