تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

أضبط وأوثق ، خصوصا في هذا المورد ، حيث إنّ الشيخ على ما يظهر من الحدائق ( 1 ) رواه عن الكافي ، فلا عبرة بنقله بعد مخالفته لما في الكافي . وما عن الكليني - رحمه اللَّه - والشيخ - رحمه اللَّه - في الصحيح عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه ، فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفّقت له ( 2 ) . وعن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - ، عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان ، فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره ، فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام ( 3 ) . وعن بشير النبّال عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : سألته عن صوم يوم الشكّ ، فقال : صمه فإن يك من شعبان كان تطوّعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له ( 4 ) . وعن الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - ، عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ، قال : لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ

هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 13 : 39 .
( 2 ) الكافي 4 : 82 / 4 ، التهذيب 4 : 182 / 506 ، الإستبصار 2 : 78 / 238 ، الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 83 / 8 ، التهذيب 4 : 181 / 502 ، الإستبصار 2 : 78 / 236 ، الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 7 .
( 4 ) الكافي 4 : 82 / 5 ، التهذيب 4 : 181 / 504 ، الإستبصار 2 : 78 / 236 ، الوسائل : الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 3 .