تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال : عليه قضاؤه وإن كان كذلك ( 1 ) . ويحتمل كون « من رمضان » متعلَّقا ب « يصوم » فعلى هذا يكون السؤال واقعا عن خصوص الفرض الذي ورد النهي عنه ، وعلى تقدير تعلَّقه ب « يشكّ » أيضا يحمل على إرادته بقرينة ما عرفت . وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أنّه قال في يوم الشكّ : من صامه قضاه وإن كان كذلك ، يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها كان عليه القضاء هكذا حكي عن التهذيب ( 2 ) . فيحتمل كون التفسير من كلام الشيخ أو أحد الرواة . وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى عن صيام ستة أيّام : يوم الفطر ويوم الشك ويوم النحر وأيام التشريق ( 3 ) . وخبر الأعشى ، قال : قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن صوم ستة أيّام : العيدين وأيّام التشريق واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ( 4 ) .

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 182 / 507 ، الإستبصار 2 : 78 / 239 ، الوسائل : الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 162 / 457 ، الوسائل : الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 5 .
( 3 ) الفقيه 4 : 5 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 4 .
( 4 ) التهذيب 4 : 183 / 509 ، الإستبصار 2 : 79 / 241 ، الوسائل : الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 2 ، والباب 1 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الحديث 7 .